العامل على الزكاة له نصيب منها

11-9-2001 | إسلام ويب

السؤال:
رجل يقوم بتوزيع الزكاة هل يجوز له الأخذ منها في حالة احتياجه للضروريات مثل المأكل والمرض والملبس علما بأن مرتبه لا يغطى احتياجاته ويقوم بالسلف لتكملة بقية الشهر؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقائم على توزيع الصدقات يعطى أجرة على وظيفته من الزكاة ، وتكون من سهم العاملين عليها ، كما نص القرآن ، ولا بد أن يعلم أنه مؤتمن على ما وكل إليه ، فليتق الله ولا يأخذ منه أكثر من أجرته ، وإذا كان محتاجاً -حقاً- لأكثر من أجرته ، فعليه أن يعلم الجهة المسؤولة لتعطيه ما يكفيه ، ويسد حاجته ، ويكون ذلك من سهم الفقراء والمساكين.
فالحاصل أنه لا يوجد ما يمنع من أن يأخذ بوصفه عاملا ، وأن يأخذ بوصفه فقيراً ، ولكن لا بد في كل ذلك من موافقة الجهة المسؤولة.
والله أعلم.

www.islamweb.net