الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكون الشخص المذكور من جنسية ثانية، أو أن عنده إصابة تعيقه عن الحركة... ليس فيهما ما يمنع من الزواج منه إذا كان مرضياً في دينه وخلقه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
ولكن الزواج من هذا الشخص لا يصح أن يكون دون رضا والدي البنت به، وذلك لأن أباها هو الولي الذي لا يتم الزواج بدون رضاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. ولأن رغبة الأبوين مقدمة على رغبة البنت في الزواج من الشخص المذكور لأنهما في الغالب أعرف بعواقب الأمور، ولأن طاعة الوالدين في المعروف واجبة، والزواج من هذا الشخص بعينه غير واجب، والواجب مقدم على غير الواجب، ولا بأس بأن تفاتح أهلها في أمر الزواج من هذا الرجل، وتحاول إقناعهم بذلك ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، فإن وافقوا على هذا فالحمد لله، وإن لم يوافقوا تركته ودعت الله أن يعوضها خيراً منه ويعوضه خيراً منها.
وننصحها بتجنب ما ذكرته من السعي باستمرار في الطمأنينة عليه وعلى أهله عبر التليفون أو النت، فإنه لم يعد بعدُ زوجاً لها، وقد تجلب لها هذه الاتصالات من الفتن ما لم تكن تحتسبه.
والله أعلم.