الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس عدم نزول الدم علامة قاطعة على زوال البكارة كما أن زوال البكارة ليس دليلاً على وقوع المرأة في الفاحشة، فهنالك أسباب كثيرة غير الوطء تزول بها البكارة كالوثبة والحيض ونحوهما، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 60405.
فإن ثبت أن هذا الشخص قد سأل هذه المرأة عما إذا كانت قد وقعت في الفاحشة أم لا؟ فقد أخطأ خطأ بيناً، إذ لا يجوز له أن يتهمها بدون بينة واضحة، ولا أن يسألها عن ذلك، ولا يجوز لها أن تخبره إن كانت قد سبق لها فعلاً أن زنت، إذ إنها مطالبة شرعاً أن تستر على نفسها، وعلى كل حال فالأصل في المسلم السلامة حتى يتبين خلاف ذلك، ولا سيما إذا كان ظاهر حاله الصلاح وحسن السيرة، وعلى هذا الرجل أن يعاشر زوجته هذه بالمعروف، ولا يلتفت إلى أي وساوس قد ترد عليه. ولا يجوز له أن يتتبع أمر زوجته أو أن يتجسس عليها أو أن يتكلم مع أهل زوجته بهذا الخصوص، بل عليه أن يعلمها أمر دينها ويصونها بإلزامها بالستر والبعد عن الخلوة بالأجانب أو مخالطتهم أو نحو هذا مما يحفظ المرأة ويصون عفتها.
والله أعلم.