الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن أنكحة الكفار تترتب عليها أحكام النكاح الصحيح، ولا تعتبر محض زنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عاداتهم، فما اعتقدوه نكاحا بينهم، جاز إقرارهم عليه. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 73056.
وأما إقرارهم عليها إذا أسلموا فإنه يشترط لذلك أن تكون الزوجة ممن يصح للزوج أن ينكحها. قال في المغني: أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا, إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال. اهـ
وفي منح الجليل عند قول خليل: (إلا المَحرَم)، قال: بفتح الميم والراء لزوجها الكافر من نسب أو رضاع أو صهر فلا يقر على نكاحها فيها. اهـ
وعليه، فإنه لا يصح أن تبقى هذه الخادمة تحت ذلك الذي كانت زوجة له إذا أسلمت، سواء أسلم هو أو لم يسلم.
وأما الأولاد الذين أنجبتهم منه فإنهم يلحقون به في النسب؛ لما بيناه من أن أنكحة الكفار صحيحة عند جمهور أهل العلم.
والله أعلم.