مدى أثر عدم توثيق النكاح في المحكمة على صحته

31-12-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أجنبية تزوجت من مسلم لكن بدون عقد وأسلمت وأنا لم أعرف عن الدين الإسلامي أي شيء مدة 15 عاما وأنجبت 4 أطفال وبعدها سافرنا إلى فلسطين وعملنا عقدا في المحكمة وبعدها زوجي سافر ولم أقبل الذهاب معه إلى بلاد الأجانب من أجل أولادي وله 11 عاما لم يأت، وسؤالي هو: هل أنا علي إثم من زواجي بدون عقد وماذا بالنسبة لأولادي، وهو الآن يريد الحضور فهل يجب أن نعمل عقدا جديدا، وأرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن لأني في حيرة من أمري وخصوصا بعد تعلقي بالدين الإسلامي؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج الشرعي ما تحققت فيه الشروط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 25637.

والمرأة سواء كانت مسلمة أو كتابية يتولى عقد نكاحها وليها من ملتها، فإذا لم يكن لها ولي من ملتها زوجها القاضي المسلم أو من يقوم مقامه كالمراكز الإسلامية، وتراجع الفتوى رقم: 27691.

فإذا تم الزواج مستوفياً الشروط المذكورة فإنه زواج شرعي صحيح ولو لم يوثق في المحكمة، فليس من شروط صحة النكاح أن يوثق في المحكمة، وما اختل فيه شرط من هذه الشروط فهو باطل، ومن باب أولى إذا لم يكن هناك عقد أصلاً، فهذا لا شك في بطلانه بل لا يسمى زواجاً، ولا إثم على الأخت السائلة إذا لم تكن تعلم حكم الله بسبب قرب عهدها بالإسلام.

وأما الأولاد فإنهم لا ينسبون إلى أبيهم من تلك العلاقة، إلا إذا كان الزوجان يعتقدان صحتها، فإذا كانا يعتقدان صحة هذا النكاح فالأولاد ينسبون إلى أبيهم، وأما إذا لم يكونا يعتقدان صحته فينسبون إلى أمهم ولا ينسبون إلى أبيهم، ولا حاجة إلى إجراء عقد جديد ما دمتم قد قمتم بتجديده في المحكمة عند عودتكم إلى فلسطين.

والله أعلم.

www.islamweb.net