الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من كان على علاقة محرمة مع امرأة لم تصل إلى الزنا ثم تزوجها زواجاً شرعياً فإن زواجه بها صحيح، فإن وصلت إلى الزنا فقد ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط التوبة قبل النكاح، وذهب الجمهور إلى صحة النكاح قبل التوبة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 35509، والفتوى رقم: 53625.
وأما الولد فإنه ابن شرعي لهما ما دام ولد بعد عقد النكاح، وبعد مضي أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر، وعليه فلهما البقاء على هذا الزواج والطفل ولدهما شرعاً، ولا يجب عليهما الطلاق، فإن كان قد طلقها فله مراجعتها في العدة بدون عقد، لأن العقد صحيح عند الجمهور، وإذا انتهت عدتها فلها أن يعقد عليها من جديد.
والله أعلم.