الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاء في معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: قال ابن فارس: الحاء والراء والميم أصل واحد وهو المنع، ما يحميه الرجل حول ملكه. انتهى.
وفي القاموس الفقهي: حرم الرجل ما يقاتل عنه ويحميه. انتهى.
فمادة الكلمة -إذاً- تدل على معنى المنع، وإذا تقرر ذلك فإن قول القائل "حرم الجامعة" قاصداً سور الجامعة وما يحويه، ليس فيه من حرج، وبالتالي فلا معنى للإنكار عليه.
والله أعلم.