الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفوائد الربوية أموال محرمة شرعاً لأنها رباً، فالواجب على أخيك أن يتوب إلى الله عز وجل ويسحب أمواله المودعه في البنك الربوي، وما حصله من فوائد يتخلص منها بصرفها في منافع ومصالح المسلمين العامة أو ينفقها على الفقراء والمساكين، ولا يصح أن ينفقها في مصالح نفسه من إيجار بيت ونحو ذلك.
وبالنسبة للأخ السائل فإنه إن كان لا مال له ولا كسب يقوم بما فيه ويستغني به عن مال أخيه فله أن يتناول من هذه الفوائد بقدر حاجته، فإذا وجد عملاً مباحاً يقوم بحاجته فلا يجوز له بعد ذلك معاملة أخيه في عين هذا المال المأخوذ من الفوائد؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وأما السكن في بيت أخيه الذي يدفع إيجاره من الفوائد الربوية فجائز لأنه في هذه الصورة لا يعامله في عين ماله الحرام، ولأن الحرام ترتب في ذمة المكتسب لا في البيت المستأجر من الفوائد الربوية.
ومحل ما تقدم هو ما إذا كانت أموال أخي السائل التي ينفق منها ويدفع إيجار البيت هي كلها من الفوائد الربوية، أما إذا كان له مال آخر حلال واختلط بالفوائد المذكورة فإن الحكم يتغير، ويعامل معاملة صاحب المال المختلط، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 97757.
والله أعلم.