الوقف ومساعدة الزوج

2-1-2008 | إسلام ويب

السؤال:
لقد وعدت أن أهب أرضا لأخوات لي في الله لأجل أن يبنين فيها محضرة لتعليم القرآن وقبل أن أسلم لهن الأرض واجهني عدم رضا زوجي بذلك وقال بأني الأولى أن أساعده هو لأنه يواجه ظروفا صعبة فاحترت وتساءلت هل يمكن أن أبيع هذه الأرض وأشتري أرضا أخرى أرخص وأعطيها للأخوات والباقي أساعد به زوجي أم أن هذه الهبة لا يمكن أن أتراجع عنها، علما بأنهن لم يعرفن مكان الأرض ولم أسلمها لهن بعد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر مجرد وعد فلا يلزمك شيء، وإن أمكنك بيع هذه الأرض وشراء أرض أخرى لهبتها لهؤلاء الأخوات مع بقاء قدر من المال تتمكنين به من مساعدة زوجك فهذا أمر طيب، فصدقتك على زوجك صدقة وصلة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 18976 زادك الله حرصاً على الخير.

وإذا عينت هذه الأرض للمحضرة فقد أصبحت وقفاً، والوقف لا يصح الرجوع فيه ولو لم يقبض على الراجح، وللمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 70027، والفتوى رقم: 38404.

والله أعلم.

www.islamweb.net