الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
جاء في التاج والإكليل وهو في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: سمع عيسى ابن القاسم: من حلف لا خرجت امرأته من هذه الدار إلى رأس الحول فأخرجها ما لا بد منه كرب الدار أو سيل أو هدم أو خوف، لا حنث عليه. انتهى.
وإن كان قرار إزالة هذا المبنى لا يزال قائما، وقد ينفذ أي لحظة فانتقلتم لأجل ذلك فلا يقع الطلاق.
والله أعلم.