الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن المرأة (العمة) توفيت وتركت أبناء إخوة وبنات إخوة، فإن كان ما فهمناه صواباً ولم تترك المرأة وارثاً غيرهم فإن التركة تقسم بين أبناء الإخوة (الذكور فقط) جميعاً بالسوية إذا كان الإخوة المتوفون جميعاً إخوة أشقاء للمرأة أو كانوا جميعاً إخوة من الأب لها، وبنات الإخوة ليس لهن شيء من الميراث لأنهن لسن من الورثة أصلاً بل من ذوي الأرحام، وإن كان بعض الإخوة أشقاء وبعضهم من الأب، فإن التركة لأبناء الإخوة الأشقاء تقسم بينهم بالسوية، وليس لأبناء الإخوة من الأب شيء من التركة لأنهم محجوبون حجب حرمان بأبناء الأشقاء.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.