الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان يشترط في المنحة المالية المذكورة أن يقترض طالبها قرضا ربويا فإنه لا يحل الدخول فيها لأن ذلك يستلزم الوقوع فيما حرم الله تعالى من الاقتراض بفائدة.
والربا من الكبائر التي لا تباح إلا عند الضرورة، وحد الضرورة أن يبلغ المكلف حده إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك.
وما ذكره السائل من أن المقترض يمكنه أن يسدد القرض في أي وقت غير مؤثر في الحكم، فالاقتراض بالربا حرام قصر وقت السداد أم طال.
والله أعلم.