الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاتك أخي السائل صحيحة وصلاة من ائتم بك صحيحة أيضاً، وقد دلت السنة على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل كما في صلاة معاذ بن جبل رضي الله عنه بقومه العشاء بعد صلاته العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الفتوى رقم: 513.
كما دلت السنة أيضاً على جواز الائتمام بمن أحرم أولاً منفرداً كما في ائتمام ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم منفرداً في قيام الليل، وكذا اقتداء جابر وجبار بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم منفرداً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ولو أحرم منفرداً ثم نوى الإمامة صحت صلاته فرضاً ونفلاً، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو محمد المقدسي وغيره... انتهى.
ويجوز لك أن تضع شمعة لإنارة الحمام ولا حرج عليك في ذلك.
والله أعلم.