الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل أن الدراسة في بلاد غير المسلمين لا تجوز إلا عند الضرورة، كأن يكون التخصص المراد دراسته لا يوجد في بلاد المسلمين، وكان عند الدارس من العلم ما يدفع به الشبهات، ومن الاستقامة ما يحول بينه وبين الوقوع في المحرمات وهي منتشرة هنالك انتشاراً مريعاً، ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 76312.
وإذا تقرر أن الدراسة في تلك البلاد يكتنفها هذا القدر من المحاذير، وتحتاج إباحتها إلى هذين الشرطين، فمن الأسلم للمرء أن لا يشارك في إرسال الطلبة إليها سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، لأنه في حال تأثرهم بتلك البلاد وانحرافهم عن الدين يكون شريكاً في إثم إرسالهم، ولأن غير المسلمين قد يزدادون بعداً عن الإسلام بما يتأثرون به من أخلاق، هذا بالإضافة إلى أن الصحيح هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
والله أعلم.