الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما سماه الأخ السائل للمشتري بتطبيق عرضه الشراء بالأقساط بعد أن تم البيع بالنقد واستلم البائع جزءاً من الثمن لا يجوز شرعاً، لأن حقيقة الأمر أن البائع يطلب من المشتري أكثر من الدين الذي عليه مقابل التأخر في السداد وهذا هو الربا بعينه، فالبيع المذكور تم، وترتبت عليه انتقال ملكية السلعة إلى المشتري، ولا يضر بقاء المحل باسم المالك الأول في الأوراق الرسمية، واستحق البائع على المشتري الثمن المسمى كاملاً وهو خمسة عشر ألفاً، فإذا تعسر على المشتري السداد أو ماطل فيه فلا يجوز أن يزيد البائع في الدين الذي له على المشتري وإلا كان هذا رباً.
فالذي يحق للبائع مطالبة المشتري بالثمن المتفق عليه فقط ومقاضاته ورهن المبيع حتى يتم سداد كامل الثمن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97372.
والله أعلم.