الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1}، والأمر بإيفاء العقود لكل الناس مؤمنهم وكافرهم، وفي الحديث: المسلمون عند شروطهم. رواه أحمد.
فيجب على المسلمين في بلاد الإسلام وفي غيرها من البلدان التزام الشروط التي التزموها في عقودهم مع الغير إذا لم تخالف هذه الشروط كتاب الله تعالى.
وعليه؛ فيجب على مستأجر الشقة تسليم الشقة إلى الجمعية إذا انتهت مدة الإيجار المتفق عليها في عقد الإجارة أو أراد هو المغادرة، ولا يصح أن يؤجرها لغيره إذا كان المؤجر اشترط ذلك، ولو بقي من مدة الإجارة شيء وتعذر استيفاء المنفعة من قبل المستأجر كالسفر ونحوه ثبت فله فسخ الإجارة.
جاء في المحلى: ومن استأجر دارا ثم أجرها بأكثر مما استأجرها به أو بأقل أو بمثله فهو حلال جائز؛ إلا أن تكون المعاقدة وقعت على أن يسكنها بنفسه. انتهى.
وجاء في فتاوى ابن تيمية: ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة، فإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه... فقياس المذهب فيما أراه أنها شروط صحيحة؛ لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال أو إرادة سفر ونحو ذلك فينبغي أن يثبت له الفسخ كما لو تعذر تسليم المنفعة.. انتهى.
فإذا كان المستأجر من الجمعية ما يزال في مدة العقد وقدم الأجرة كاملة للجمعية المذكورة ولن يرد له قدر المدة التي لم يسكن فيها إذا حصل أن سافر فالذي يقتضيه العدل أنه يجوز له أن يؤجرها مدة يتمكن فيها من استرداد حقه، ثم يسلم الشقة للجمعية.
والله أعلم.