الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المسؤول عنها معاملة محرمة لأمرين:-
الأمر الأول:- أن الذي يتم بين البنك ومن يريد اقتناء سيارة من موظفي الشركة ليس عقد مرابحة، وإنما عقد قرض ربوي، فعقد المرابحة يقوم على بيع وشراء حقيقي، وهذا ما لا يحدث في المعاملة المذكورة، والذي يحدث هو أن يقوم البنك بإقراض الشخص مبلغا من المال عل أن يرده بزيادة وهذا هو الربا بعينه، ولا فرق بين أن يدفعه البنك مباشرة إلى العميل أو أن يدفعه نيابة عنه إلى الشركة، وراجع للوقوف على عملية المرابحة الجائزة الفتوى رقم: 45858.
الأمر الثاني :- اشتراط التأمين على الحياة وهو شرط باطل لأن التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام لما يشتمل عليه من الغرر والميسر. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 7394.
والله أعلم.