الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أسميته بالزواج الميسر إذا كنت تقصد به العقد الشرعي المستوفي للشروط والأركان من الولي والشاهدين والمهر، غير المؤقت بمدة في العقد، لكن مع إسقاط المرأة حقها في السكن فلا حرج فيه، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 36498.
وفيه عصمة من الفتن، عصمنا الله وإياك منها، فإن لم تستطع فعليك بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. متفق عليه.
ومساعدتنا لك هي أن نوصيك بتقوى الله ومراقبته، وأن نسأل الله أن يحفظك من الفتن، ويوفقك ويعينك على إحصان فرجك، ولا بأس بالرجوع إلى مواقع الزواج الجادة المنضبطة بالضوابط الشرعية للمساعدة على هذا الأمر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 7905.
والله أعلم.