الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد الله تعالى أن وفقك للتوبة عن العمل في البنوك الربوية، ونسأل الله تعالى أن يرزقك عملا مباحا لا تبعة فيه، ونشد على يديك في الصبر والثبات حتى ييسر الله لك ذلك، ولتعلم أن الله يبتلي العبد بالشدة ليرى هل يصبر فإذا صبر كان عاقبة أمره خيرا، وأما بخصوص حكم العمل بالشركة المذكورة فإن العمل فيها من حيث الأصل مباح لأن نقل الطرود داخل في الإجارة وهي مباحة بالإجماع، ويشترط في الإجارة أن تكون المنفعة التي يتم عليها عقد الإجارة مباحة شرعا، فالإجارة أن يحمل المسلم الخمر لمن يشربه غير جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، وعد منهم حاملها، ولأن ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة.
جاء في دقائق أولي النهى: ولا يصح استئجار لحمل الميتة ونحوها كدماء محرمة لأكلها لغير مضطر إليه أو لحمل خمر لشربها. انتهى.
وعليه فإذا كان السائل الكريم في عمله هذا سيأمر بحمل الخمر ويعقد الإجارة عليه فلا يجوز له أن يعمل بهذه الشركة، أما إذا أمكن أن يجتنب هذا المحذور فلا مانع.
جاء في المدونة: قال ابن وهب سمعت مالكا وسئل هل يكري الرجل دابته ممن يحمل عليها خمرا فقال لا يؤجر الرجل عبده في شيء من عمل الخمر ولا من حفظها وما أحل الله أوسع وأطيب...
والله أعلم