الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الأضحية تصير واجبة إذا عينها الرجل بقوله هذه أضحيتي، وأنه لا يجوز له بعد تعيينها أن يبيعها ولا أن يهديها .
جاء في الشرح الكبير : .... الأضحية تتعين بقوله هذه أضحية فتصير واجبة بذلك كما يعتق العبد بقول سيده هذا حر ولا يتعين بالنية ... .إنتهى مختصرا .
وقال النووي في المجموع : ... ومتى كان في ملكه بدنة أو شاة فقال : جعلت هذه ضحية أو هذه ضحية أو على أن أضحي بها ، صارت ضحية معينة ...انتهى مختصرا .
وأما حكم الأكل منها فقد اتفق الفقهاء على استحباب الأكل من أضحية التطوع .
جاء في الموسوعة الفقهية : يتّفق الفقهاء على أنّه يستحبّ للمضحّي أن يأكل من أضحيّته ، لقوله تعالى : فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها .... وهذا الاتّفاق في الأضحيّة الّتي لم تجب .
والحكم عند الحنفيّة – فيه تفصيل ولكن نقل الكاسانيّ في البدائع أنّه يجوز بالإجماع - أي عند فقهاء الحنفيّة - الأكل من الأضحيّة ، سواء أكانت نفلاً أم واجبةً ، منذورةً كانت أو واجبةً ابتداءً.
ومن هنا يعلم الأخ السائل أن حكم الأكل من الأضحية التي وجبت بالنذر أو التعيين محل خلاف بين الفقهاء، والأحوط ترك الأكل منها .
والله أعلم.