الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك قد عملت مع أبيك فترة في مشروع كنت تسلم له فيها ما يدر المشروع من مال دون أن تأخذ لنفسك شيئا مقابل عملك، فإذا كان الأمر كذلك فلك أن تطالبه بهذا المقابل أو ما انتقص منه بشرط ألا تكون قد تبرعت له به، أو جرى عرف في بلدكما أن الولد لا يستحق مقابلا على عمله مع أبيه، والمرجع في تحديد ما تستحق -إن لم يكن بينكما اتفاق سابق- إلى أهل الخبرة لمعرفة أجرة المثل.
ولا تستحق شيئا من البيت مقابل الذي في ذمته لك؛ إلا أن يكون هناك اتفاق بينكما على ذلك.
ومثل هذا يقال في مقدار المال الذي أكملت به البناء بعد تركك للعمل مع أبيك والعمل بمفردك، فإذا لم تكن قد تبرعت لأبيك به ولم تتفق معه على أن لك نصيبا في البيت مقابل ما تبذله من مالك فإن هذه التكلفة تعتبر دينا لك في ذمة أبيك، ولا حق لك في أن تنفرد بشيء من البيت. وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 32659.
والله أعلم.