الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يجعل موقعنا محل ثقتك، وجزاك الله خيراً في حرصك على معرفة أحكام الشرع قبل الإقدام على الفعل، وما دمت قد استفتيتنا فلن نفتيك إلا بما نعتقد أنه الصواب، ولن نجاري فيما تريد.
والراجح عندنا هو مذهب الجمهور لأن الأدلة تؤيده، وبالتالي نقول لك: لا يجوز لك الإقدام على الزواج من هذه الفتاة من غير إذن وليها، وكونك لا تريد وطأها أو أنك ستجدد العقد بإذن وليها فيما بعد أو كونك ستدفع لها مهراً فهذا كله لا يسوغ لك الزواج منها الآن بغير إذن وليها أصلاً، والنكاح سيكون باطلاً لو وقع على هذا الحال، وعليه فإما أن تنكحها على وجه شرعي، وإما أن تعرض عنها وتبحث عن غيرها.
والتلفيق بين المذاهب من قبل العامي لا يجوز، لأن هذا مشعر بالهوى والتشهي، ولا مانع من ذلك إن كان بقصد اتباع الدليل ونحو ذلك مما هو سائغ شرعاً، وراجع تفصيل القول في التلفيق بين المذاهب في الفتوى رقم: 37716.
والحنفية مع الجمهور في القول باشتراط الشهود عند العقد، وأنت إما أن تكون طالب علم تستطيع النظر في الأدلة فتعمل حينئذ بما ترجح عندك، وإما أن تكون عامياً فتعمل بفتوى من استفتيت، وبخصوص ما يترتب على النكاح الباطل من أحكام راجع فيه الفتوى رقم: 181051.
والفرقة من النكاح الباطل تحصل بتطليق الزوج إن رضي ذلك أو بفسخ الحاكم إن لم يرض الزوج، وقد يقدم الزوجان على الزواج بغير ولي جهلاً منهما بحكمه أو تساهلاً في هذا الشأن فبعد علمهما ببطلانه أو توبتهما إلى الله عز وجل يطالبان بتصحيح وضع نكاحهما فتفارق الزوجة لذلك أو تطلب الزوجة ووليها ذلك، وعليه فلا غرابة في فسخ هذا النكاح بعد الإقدام عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3395. ويشترط بعض أهل العلم استبراء المرأة بحيضة إذا أراد الزوج تجديد العقد في النكاح الباطل.
ولا يمكننا تحديد ما تساويه العشرة دراهم بالعملة المعاصرة لاختلاف سعر الذهب والفضة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن وزن الدرهم من الفضة 2.975 جراماً، فتكون العشرة دراهم من الفضة تساوي ما ذكر من الجرامات مضروباً في عشرة فيكون الناتج 29.75 جراماً من الفضة.
والله أعلم.