الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يكفي في الاستنجاء أن يمسح المخرج بمنديل ونحوه مما يصح به الاستنجاء ولو اقتصر على الغسل فقط صح ذلك وأجزأ بل هو أفضل من الاكتفاء بالمسح، وأفضل من ذلك كله أن يجمع بين المسح والغسل بالماء بعده، هذا كله بعد أن يتحقق أو يظن انقطاع البول وأنه لم يبق منه شيء متهيئ للخروج، ولا يطالب بالمسح بعد الغسل بالماء مع أنه جائز.
ثم إذا كان الأخ السائل ليس من أهل الوسوسة فعليه أن يتحرى حتى يتحقق من انقطاع بلل البول الذي يجده بعد الاستنجاء ولو استغرق ذلك ربع ساعة أو أدى إلى فوات الصلاة في الجماعة لأن انقطاع البول شرط لصحة الوضوء الذي هو من شروط صحة الصلاة، وذلك لأن أحوال الناس تختلف في البطء وعدمه في الاستبراء، لكن لا ينبغي أن يبالغ الشخص في الاستبراء بحيث يصير موسوساً. وللمزيد من الفائدة في هذا المعنى تراجع الفتوى رقم: 60499، والفتوى رقم: 30720.
أما فيما يتعلق بربط المحل بمنديل فالأصل أن ذلك مطلوب للوقاية من النجس في حالة عدم التحكم في الحدث. لكن ما دام البول ينقطع ولو بعد وقت ويمكن التحكم فيه فإن الحالة هنا لا تصل إلى حد السلس، وبالتالي فلا يطالب بالتعصيب، وإنما الواجب الاستنجاء وإن وضع منديلاً على المحل وأصيب بالبول فلا بد من نزعه عند الصلاة والطواف لاشتراط الطهارة لهما هذا فيما يتعلق بالمستقبل.
أما فيما مضى من الصلاة والطواف وهو واضع منديلاً فإن لم يصب بنجس فلا شيء في الأمر، وإن كان يصلي به وهو مصاب بالبول فلا يطالب بإعادة الصلاة لأن الظاهر أن ذلك كان جهلاً، ومن صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 101000.
والطواف مثل الصلاة في هذا الحكم، كما أن لف المحل بالمنديل لا يوجب فدية إذا لم يتم تثبيته بعقد أو خياطة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 98818.
والله أعلم.