الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا علم أو غلب على الظن أن البلل الظاهر على الأراضي الرطبة المحيطة بتلك الحفر هو من مياه الصرف الصحي، فإنه يحكم بنجاسة تلك الأرض الرطبة وما يظهر إليها من بلل؛ لأن مياه الصرف الصحي المتغيرة بالنجاسة تعتبر نجسة.
وأما طهارتها إذا نزل عليها المطر.. فإذا كان المطر النازل يصيب الأرض بأكثر من النجاسة التي تغيرت بها فإن الأرض تطهر بذلك المطر، والماء إذا كاثر النجاسة التي على الأرض طهرت الأرض؛ كما يدل عليه حديث الأعرابي الذي بال في المسجد.
قال الإمام الشافعي في الأم حول تطهير الأرض المتنجسة بالبول ونحوه: وإن أتى على الأرض مطر يحيط العلم أنه يصيب موضع البول منه أكثر من الماء الذي وصفت أنه يطهره كان لها طهورا، وكذلك إن أتى عليها سيل يدوم عليها قليلا حتى تأخذ الأرض منه مثل ما كانت آخذة مما صب عليها، ولا أحسب سيلا يمر عليها إلا أخذت منه مثل أو أكثر مما كان يطهرها من ماء يصب عليها... انتهى
وأما إذا لم يعلم وكذا إذا لم يغلب على الظن أن الأراضي الرطبة تغيرت بفعل مياه الصرف الصحي فإن الأصل هو عدم النجاسة، وهذا الأصل باق ولا يزول بالشك، ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن اليقين لا يزول بالشك، فيحكم بطهارته تلك الأرض.