الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة التي يريد السائل الدخول فيها معاملة محرمة شرعا لأن فيها تواطؤا على بيع العينة.
فحقيقة المعاملة المذكورة في السؤال أن السائل يشتري نصيب أخيه من العقار المشترك بينهما بالأجل ، ثم يبيعه له بالنقد والبنك واسطة بينهما ليس إلا، وهذه من الحيل الممنوعة .
والله أعلم.