الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن اعتمر أو حج ولم يصل ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم فعمرته صحيحة إن شاء الله، حيث إن ركعتي الطواف من سنن الطواف .. كما هو مذهب جمهور أهل العلم. وذهب الحنفية إلى أنه يجب بعد كل طواف فرضا أو نفلا صلاة ركعتين، وهي رواية عن أحمد، وقول عند الشافعية، ووافقهم المالكية في الطواف الركن، أو الواجب في المشهور.
واستدلوا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مع وجود الأمر به في قوله تعالى: وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. {البقرة:125} والأمر للوجوب.
لكن قول الجمهور أصح، وأجابو عن دليل الموجبين بما ورد من الأحاديث الصحيحة التي تقضي بتحديد الصلاة المفروضة بالصلوات الخمس فقط دون غيرها.
وعلى أي حال فما دمت قد أديت الركعتين ولو بعد السعي فقد أديت ما عليك في قول أكثر أهل العلم..
وأما بالنسبة لقولك بأنك تحللت بالاغتسال ونزع ملابس الإحرام. فليس صحيحا حصول التحلل بهذا؛ وإنما حصل التحلل بما تداركت به أمرك من الحلق بنية الخروج من الإحرام، على أنه قد قرر طائفة من أهل العلم واختاره ابن تيمية أن ما يرتكبه المحرم من محظورات الإحرام بجهل منه، فإنه يعذر بذلك وهو قول له حظ كبير من النظر. ويمكنك للفائدة مراجعة الفتوى رقم: 14924.
والله أعلم.