الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان في يده مال من كسب حرام، وأراد التوبة منه فسبيله أن يتخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو بإنفاقه على الفقراء والمساكين، ويؤجر هذا الشخص أجر التوبة والامتثال لأمر الله لا أجر المتصدق؛ لأنه لا يملك المال الحرام حتى يؤجر أجر المتصدقين، وإذا كان حائز المال الحرام قد تصدق من ماله قبل أن يحوز المال الحرام أو بعد ذلك وأراد أن يحسب ما تصدق به عن ما تعلق بذمته من المال الحرام، فإن هذا لا يصح لأنه مطالب أن يخرج مقدار ذلك المال الحرام بنية التخلص منه، وهذا ما لم يحدث عندما تصدق من ماله الحلال.
وأما بخصوص موضوع القرض فالذي يلزمك هو رد مثله، ولا علاقة للمقرض بالمال المقترض إذا كنت استثمرته أو تصرفت فيه على أي وجه، ولا حق له في المطالبة بأكثر منه، وإلا كان ذلك من القرض الذي يجر نفعاً وهو ربا محرم؛ كما هو معلوم.
وعليه؛ فالمبلغ الذي تبرعت به لأولاد صديقك المتوفى يعد صدقه منك، ولا علاقة له بمبلغ القرض، ولا يسقط مطالبتك بإخراج قدر المال الحرام الذي في ذمتك؛ لأنك عندما تبرعت بهذا المبلغ لم تكن تنوي به التخلص من المال الحرام كما تقدم بيانه.
والله أعلم.