الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة لا يصدق عليها أنها شركة ولا مضاربة ولا مزارعة ولا شيء من ذلك البته، وأصدق ما يقال فيها أنها قرض ربوي، فصاحب المال أقرض صاحب الأرض مالاً ينتفع به في فلاحة وزراعة أرضه ليرده بعد ذلك بزيادة وهذا حرام لا شك فيه، ولو فرض أن صاحب المال دفع المال إلى صاحب الأرض بدون أن يضمنه على أن يقسما الخارج من الأرض فهذه أيضاً مزارعة فاسدة، وقد تقدم بيان وجه فسادها في الفتوى رقم: 18499. وكذلك ذكرنا في الفتوى المحال عليها المخرج الصحيح لمثل هذه المعاملة فتراجع.
والله أعلم.