الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان من المحقق أو المظنون أن من بين الإعلانات التي تحملها الحافلة ستوجد إعلانات للخمر والملابس الكاشفة، ونحو ذلك فإنه لا يجوز العمل في مهنة سائق لتلك الحافلات، لأن في ذلك إعانة على الترويج لتلك المحرمات، والله سبحانه وتعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وأما إذا كانت الإعلانات في الغالب لا تكون إلا لأمور مباحة، وكان من المحتمل احتمالاً مرجوحا وجود إعلانات عن أشياء محرمة، فإننا في هذه الحالة لا نرى حرجاً في العمل كسائق للحافلة، لأن الأحكام إنما تبنى على اليقين أو غلبة الظن، وهذا طبعاً على تقدير أنك لا تعرف شيئاً عن الإعلانات التي تحملها الحافلة، وأما لو عرفت في أي يوم أن ثمت إعلانات محرمة فإنه لا يجوز لك العمل في ذلك.
والله أعلم.