الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن المعتبر في الكفاءة هو الدين والخلق، وعليه فلا ينبغي رد هذا الخاطب لمجرد أمر يتعلق بنسبه، ومع هذا فإذا خشيت المرأة أن يلحقها أو يلحق أولادها عار بسبب هذا النسب فرفضت الخاطب لهذا السبب فلا حرج عليها في ذلك، خاصة وأن القول باعتبار النسب له حظ من النظر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 95667.
ولا حرج على المرأة في الأصل أن تفسخ الخطوبة ولو لم يكن سبب، وأولى إذا وجدت من الأسباب ما يسوغ لها ذلك كاطلاعها على بعض الصفات غير الحميدة في الخاطب، ومع هذا كله فإننا ننصحك بالتريث وعدم التعجل إلى فسخ هذه الخطبة، ولا سيما أنك قد ذكرت موافقة والديك عليها، وعليك بالاستخارة في الأمر وسيقدر الله لك ما فيه الخير، وراجعي كيفية الاستخارة في الفتوى رقم: 19333.
ولو رأيت في نهاية المطاف أن تفسخي هذه الخطبة فلا حرج عليك في ذلك ولو مع معارضة والديك، إذ ليس لهما الحق في إلزامك بالزواج ممن لا ترغبين فيه.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته فلا يجوز له التحدث معها إلا وفقاً للضوابط الشرعية وبقدر الحاجة، وأما أن يتحدث معها بشأن المعاشرة فإن ذلك محرم تحريماً شديدا إذ لا يؤمن معه الانزلاق إلى ما وراء مجرد الحديث.
والله أعلم.