الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب في حق الأخت السائلة أن ترعى حق زوجها، وأن تقوم بواجبها نحوه على وجه التمام والكمال، لا سيما وهو في هذه الحالة من المرض والحاجة إلى المعين ولا عبرة بقانون يمنعها من ذلك. وحسب ما فهمنا من السؤال فإن السائلة بين أمرين: إما أن تراجع زوجها ويرتفع الفصل الذي أوجبته المحكمة الأوربية بينهما ويعود زوجها إلى البيت بحكم القانون وفي هذه الحالة يتوقف الراتب الذي يصرف لها باعتبارها العائل الوحيد لأولادها، وإما أن يظل زوجها في مكانه الذي فيه الآن بدون رعايتها ولا خدمتها له في جميع اليوم وفي هذه الحالة يظل الراتب المقدر لها ساريا، وتذكر السائلة أنه يمكنها أن تحتال على القانون وتجمع بين المرتب وإحضار زوجها إلى بيتها لخدمته والقيام برعايته في مرضه، فالذي يمكن قوله هنا إن الواجب عليها أن تكون مع زوجها ولو أدى ذلك إلى قلة المال وتوقف الراتب الثاني، فتجمع بذلك بين القيام بحق زوجها والوفاء بالشروط الذي بموجبها استحقت ذلك الراتب لحديث: المسلمون عند شروطهم. رواه أحمد.
وفي حالة الضرورة والمشقة التي لا تتحمل عادة يباح لها الاحتيال على القانون لدفع هذه الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا زالت هذه الضرورة استغنت عن أخذ الراتب إلا حسب الشروط فالضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.