الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي جواب هذا السؤال مسألتان:
الأولى: حكم دخول تكاليف العلاج ضمن أجرة الموظف المتفق عليها في عقد العمل، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 35227 فتراجع.
الثانية: إذا كانت تكاليف علاج الموظف وأهله تبرعاً من الشركة أو مزية من مزايا الشركة يستحقها الموظف ولا يقع عقد الوظيفة عليها، وكانت لهذه المزية شروط في استحقاقها فيجب العمل بهذه الشروط، لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. فإذا كانت الشركة تشترط أن ينفق هذا المبلغ حسب الحاجة الفعلية إلى العلاج فلا يستحق الموظف منه إلا بقدر حاجته.
والله أعلم.