الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم الأخ السائل أن قانون الإصلاح الزراعي هذا إذا كان يملك العامل في الأرض دون موافقة مالكها أو لا يملكه ولكن يؤبد الإجارة أو يمدها إلى مدة لا يرضاها مالك الأرض، فإنه قانون يخالف كتاب الله تعالى ويضاد شريعته التي حرمت غصب أموال الناس والاستيلاء عليها بدون حق، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، وفي الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم... متفق عليه. وفي الحديث أيضاً: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
وعليه فالأرض المغصوبة باقية على ملك صاحبها الأول، وإن تعاقبت عليها الأيادي وتصرفات الغاصبين لها تصرفات باطلة، ويجب على من آلت إليه هذه الأرض المغصوبة تسليمها لمالكها، وأما عن الغرس الذي غرس فيها ففيه تفصيل راجعه في الفتوى رقم: 28270.
ولا عبرة بما غرمه الغاصب في الأرض المغصوبة لأن يده عليها يد غصب ويلزمه الرد على كل حال، جاء في الروض المربع: ويلزم غاصباً رد المغصوب.. وإن غرم على رد المغصوب أضعافه. انتهى.
كما أن الغاصب مطالب بدفع قيمة منافع الأرض المغصوبة طيلة مدة الغصب، وإذا باغ الغاصب الأرض فبيعه باطل لأنه باع ما لا يملك، لكن إن أجاز البيع المالك (المغصوب منه) فهل ينفذ أم لا، على قولين عند أهل العلم.
وعليه، فإذا أجاز مالك الأرض البيع فيجب دفع الثمن الذي بيعت به الأرض إليه، وإذا كان الأخ السائل يعرف مكان ثمن الأرض المغصوبة ويمكنه الوصول إليه فيجب عليه أخذه ودفعه للمالك، وأما الجزء الذي أخذه أخوه فلا يؤاخذ به، وإنما إثمه على من أخذه.
والله أعلم.