الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضمان الإجتماعي منه ما هو مباح، ومنه ما هو محرم. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 31901، فتراجع.
وفي كل الأحوال لا مانع من علاج المرضى الذين يبعث بهن الضمان الإجتماعي بنوعيه. والأجرة التي يتحصل عليها الطبيب من المستشفى الذي يعمل له حلال. لعدم وجود مانع يمنع منها.
وإن طلب المرضى من الطبيب أوراقا يتوصلون بها إلى ما لا يحل لهم من أموال التأمين فلا يعطيهم لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.{ سورة المائدة2}
والمباح إذا توصل به إلى مالا يحل منع.
والله أعلم.