الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم توضح لنا السائلة ما تريد بالتحديد من سؤالها عن وضوء وصلاة المصاب بالمرض المذكور، ولكنا نقول إذا كان المقصود هو السؤال عن حكم طهارته وصلاته في حالة عجزه عنها، فالجواب أن الواجب على المسلم أداء ما افترض عليه من واجبات الوضوء والصلاة ما أمكنه ذلك، فإن كان مريضا فعليه أن يفعل ما يتيسر له فعله ولا يؤدي إلى إلحاق ضرر به، ومن ثم فعليه أن يتطهر بالماء، فإن لم يستطع ذلك بنفسه، وجب عليه الاستعانة بغيره ولو بأجرة، فإن لم يجد من يعينه فإنه يتيمم ويصلي، فإن لم يستطع فليصل من غير وضوء ولا تيمم، وإذا كان يمكنه فعل الصلاة قائما فلا تصح صلاته قاعدا، فإن لم يستطيع القيام فليصل قاعدا، فإن لم يستطع فليصل على جنبه أو مستلقيا على ظهره متوجها إلى القبلة .... رجلاه إلى جهتها.
ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ بأي حال إلا إذا زال عقله، وهذا قول جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من عجز عن الإيماء برأسه أو عن إجراء أفعال الصلاة على قلبه والإيماء بطرفه فإنه تسقط عنه الصلاة ولو لم يزل عقله, واختاره ابن تيمية.
والأصل فيما سبق قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن16}
وقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا. {البقرة 286}
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري.
والله أعلم.