خلاصة الفتوى:
تقييد المحاسب للعمولة على حساب المكشوف يعد إعانة على الربا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفائدة التي تدفع مقابل السحب على المكشوف أو الحساب المكشوف تعد فائدة ربوية لأن السحب على المكشوف هو في حقيقته قرض لصاحب الحساب فالعمولة التي يأخذها البنك المقترض تعد ربا.
ولا يجوز للمحاسب في شركة أو مؤسسة ونحوها أن يقيد هذه العمولة لأن ذلك يدخل في كتابة الربا.
وقد جاء في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
قال النووي: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى
والمحاسب في الصورة المسؤول عنها وإن كان قد لا يصدق عليه أنه كاتب للمبايعة بين المرابين إلا أنه لا يخلو أن يكون بتقيده للعمولة المذكورة معينا على الباطل.
والله أعلم.