خلاصة الفتوى:
فإذا كانت السائلة قد حصلت لها بعد طلاقها الأول وقبل العقد الثاني ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض فقد انتهت عدتها، ولا يؤثر على زواجها الثاني كونها لم تعلم بوجوب العدة عليها أو لم تقم بما يجب على المعتدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة المعقود عليها إذا خلا بها زوجها ثم طلقها وجبت عليها العدة ولها كامل مهرها، وبناء عليه فإن عليك العدة من حين نطق زوجك بالطلاق، وإذا كان قد مضى على ذلك ثلاث حيضات وكنت ممن يحيض فقد انقضت عدتك ولو لم تكوني على علم بذلك، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وتستغفريه إن كان حصل منك ما لا يجوز لك أثناء العدة كالتجمل والتعرض للخطاب ونحو ذلك.
وزواجك الثاني صحيح إن كان بعد انقضاء أمد العدة وهو ثلاث حيضات كما ذكرنا، ولك على زوجك الأول المهر كاملا، وإن كان الأولى إسقاطه والعفو عنه، قال تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة:237}
ولتعلمي أن الرجل إذا عقد على المرأة عقدا صحيحا جاز لهما كل ما بجوز للأزواج ولا حرج عليهما في ذلك
والله أعلم.