خلاصة الفتوى:
ليس لك من الأرض إلا ما تم التعاقد عليه، وما سواه ملك لصاحبه إلا أن تتعاقدا عليه عقداً جديداً..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إن الذي لك الحق فيه من الأرض هو ما تم التعاقد عليه بينك وبين البائع اللهم إلا إذا كان قصد البائع هو جميع ما تم تسجيله لدى المحكمة العقارية، أي أنه قصد بيع جميع الأرض بالسعر الذي اتفقتما عليه، ففي هذه الحالة تكون جميع الأرض ملكاً لك.
وأما في الحالة الأخرى فإن الزيادة التي سجلتها المحكمة العقارية لا تزال على ملك البائع، وليس لك فيها من حق إلا أن تتعاقدا عليها من جديد بما تتراضيان عليه، فالواجب –إذاً- أن تسأل البائع عن القدر الذي باعه لك من الأرض، وتعمل بما يجيبك به، ولا يجوز أن تعتمد على ما سجلته المحكمة العقارية، فإن ذلك لا ينقل شرعية الملك عن صاحبه، ولا يبيحه لك، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. متفق عليه.
والله أعلم.