خلاصة الفتوى:
ليس لزوجتك ولا لولي أمرها أو غيره منعك منها أو الحديث إليها أو إلى ابنتك ومن فعل ذلك فهو آثم وعاص، وليس لهم أيضاً وضع شروط لعودتها إليك وإن فعلوا فلا اعتبار لها، والأولى مر اعاة الحكمة في معالجة المشكلة كالمفاهمة والصلح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الأمر كما ذكرت فليس لزوجتك ولا لأهلها منعك منها أو فسخ نكاحها، وهي عاصية وناشزة بإمتناعها منك والحديث إليك، ومنعها إياك من معرفة أخبار ابنتك، ومن أعانها من أهلها على ذلك فهو شريكها في الإثم والعدوان.
لكن ينبغي معالجة المشكلة بحكمة كأن توسط من له وجاهة عند ولي أمرها لمناقشته وبيان الحكم الشرعي له في ذلك، وللسعي في الصلح بينكما، فإن لم يجد ذلك فلك رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية وأولي الأمر هناك لإلزامه بالحق ورده إليه، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 94880.
والله أعلم.