خلاصة الفتوى:
الجهة الموكول إليها أحوال السير هي المختصة بتحديد المسؤولية في الحوادث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لقد كان من المناسب أن يعزيكم أهل السائق، ويعتذروا لكم، ولا يستهينوا بكم؛ وهذا أقل ما ينبغي أن يقوم به أي واحد من مجتمعكم، وأحرى الأسرة التي ينتسب إليها مرتكب الحادث.
وفيما يخص موضوع السؤال، فمن المعلوم أن سرعة السيارة إذا زادت عن القدر المحدد قانونا فإن صاحبها يكون ضامنا لما يترتب على ذلك.
كما أن المعروف في قوانين المرور أن السيارة إذا صُدمت من الخلف فإن الضمان في الغالب يكون على الذي صدمها.
ولكن هذا الأمر-في الحقيقة- إنما يختص بالبت فيه الجهة الموكل إليها ذلك، وهي القضاء الجنائي أو شرطة المرور أو الشرطة الجنائية، ونحو ذلك...
وقد يكون فقدان الأنوار عند صاحب الشاحنة أكثر خطرا من زيادة السرعة.
وعلى أية حال، فنحن لسنا أصحاب اختصاص في هذا المجال...
وأما مقدار الدية فقد بيناه من قبل، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 14696.
والله أعلم.