خلاصة الفتوى:
لا يجوز للأجير الخاص أن يعمل لنفسه أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن صاحب العمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأخ السائل يعتبر في عمله في الشركة المذكورة أجيراً خاصاً، ومنافع الأجير الخاص في وقت الدوام الرسمي ملك للشركة فلا يجوز له أن يعمل في أثناء هذا الوقت لمصلحة نفسه لا سيما في ما يعود بالضرر على الشركة.
جاء في كشاف القناع: فإن عمل الأجير الخاص لغير مستأجره وأضر بالمستأجر فله أي المستأجر قيمة ما فوته من منفعته عليه بعمله لغيره... انتهى.
وعليه إذا كان السائل يعقد الصفقة مع الطالب في أثناء عمله بالشركة فهذا غير جائز لأنه يضر بالشركة، كما هو ظاهر، وراجع حكم هذا في الفتوى رقم: 94111.
وأما إن جاءه الطالب أو غيره خارج دوامه وطلب منه أن يصمم له موقعاً فلا مانع سواء كان هذا الشخص قد سبق له أن ساوم الشركة أم لا، بشرطين: أن لا يكون حصل ركون من الطرفين في المساومة لحديث: لا يسم المسلم على سوم أخيه. متفق عليه. وهذا عام في البيع والإجارة بشرط الركون وعدم الأذن، جاء في كشاف القناع: سوم إجارة يحرم بعد سوم أخيه والرضا له صريحاً. انتهى.
الثاني: أن لا يعلم المصمم أو يغلب على ظنه أن هذا الشخص يستعمل الموقع في المحرمات، فإن علم أو غلب على ظنه لم يجز أن يعمل له هذا التصميم لدخول ذلك في الإعانة على الإثم.
والله أعلم.