خلاصة الفتوى:
أيسر طريق لزكاة الراتب هي أن ينظر الإنسان إلى ما تحصل في يده من هذا الراتب بعد مضى الحول فيزكيه. فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلا وكان نصابا واستمر كذلك، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى الراتب الأول الذي بلغ النصاب وإلى ما استفاده بعده ثم زكى الجميع، وهذا أيسر له وأنفع للفقراء. وإن شاء جعل لكل ما ادخره من كل شهر حولا مستقلا، وحسابا خاصا، ولا يخفى عسر هذه الطريقة. وما يسمى بالفوائد الربوية لا زكاة فيها، بل يجب التخلص منها، ولا يجوز وضع المال في البنوك الربوية إلا عند الضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان زكاة الراتب وهي برقم:3922. و برقم:477. و برقم: 49483. والزيادة الربوية التي يسمونها فوائد وهي سحت وبلاء لا زكاة فيها، فهي مال خبيث يجب التخلص منه، وانظر الفتوى رقم:9207.
وأما إبقاء الراتب في البنك الربوي فاعلم أنه لايجوز للمسلم إيداع راتبه في بنك ربوي وهو قادرعلى إيداعه في بنك إسلامي، فإذا كان ذلك على سبيل الإلزام أو لم توجد بنوك إسلامية جاز له ذلك، ويتعامل المسلم عنده بقدر الضرورة، بحيث يجعله في الحساب الجاري دون حساب التوفير، وكذا التخلص من الفوائد إن وجدت ولا إثم عليه بعد ذلك، والأولى أن يسحب الراتب كاملا ولا يتركه في البنك إذا لم يترتب على ذلك ضرر، كضياع المال ونحوه. وتراجع الفتوى رقم: 10550.
والله أعلم.