خلاصة الفتوى:
من استؤجر على إقراض المال بفائدة لم يستحق من أجرته شيئاً لأنه لا يجوز الاستئجار على المعاصي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه المسألة لا تخلو من احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون الوكيل دفع المال إلى الشخص الثالث على وجه الربا، ففي هذه الحالة يكون الوكيل ارتكب إثماً عظيماً بخيانة موكله والتصرف في ماله على الوجه الذي حرمه الله تعالى، ولا يستحق هذا الوكيل -إن ثبت أنه فعل ذلك- شيئاً من أجرته، وما أخذه من ربا يجب عليه رده إلى من أربى إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه الرد تخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، وإذا لم يفعل طالبه الموكل بذلك، وهكذا الموكل في القدر الذي جاءه من الربا يفعل فيه ما قيل للوكيل.
الاحتمال الثاني: أن يكون الوكيل دفع المال إلى الشخص الثالث على وجه الاستثمار، فهنا ينظر إلى الاستثمار هل كان على وجه مشروع أم لا، فمن دفع إلى شخص مالاً ليضارب به والربح بينهما على ما اتفقا عليه وخلا الاتفاق من ضمان رأس المال على المضارب فهذا استثمار مشروع.
أما إن دفع إليه المال مع ضمان رأس المال سواء جعل له مبلغاً محدداً أو نسبة مضافة إلى رأس المال لا إلى الربح فإن هذه مضاربة فاسدة، لأن إضافة النسبة إلى رأس المال مثل تحديد مبلغ محدد لا فرق.
والذي يظهر أن المعاملة المسؤول عنها كانت حصة صاحب رأس المال فيها مضافة إلى رأس المال، وإذا كان الأمر كذلك فالمعاملة فاسدة، ويستحق فيها المستثمر أجرة مثله فقط كما هو مذهب الجمهور، وذهب آخرون إلى أن له قراض مثله، وراجع لمعرفة الفرق بينهما الفتوى رقم: 78071.
وما نتج عن هذه المضاربة من ربح فلصاحب رأس المال لأنها نماء ماله.
والله أعلم.