الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صورة المعاملة المسؤول عنها لا تصح شركة ولا مضاربة، لأن رأس المال فيها عروض لا نقود، وهل تصح إجارة أم لا؟ مختلف فيه، والسبب في ذلك أن الأجرة فيها مجهولة لأنها بعض الخارج من هذه الماشية، فاللبن والجبن لم يوجد ولم يخلق عند عقد الإجارة، فالإجارة عليه إجارة على مجهول معدوم.
جاء في الإنصاف: لو أخذ ماشية ليقوم عليها برعي وعلف وسعي وحلب وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب... ذكروه في باب الإجارة وله أجرته وعنه يصح اختاره ابن عبدوس والشيخ تقي الدين وقدمه في الفائق... وقيل في صحة استئجار راعي الغنم ببعض نمائها روايتان. انتهى.
والذين ذهبوا إلى جواز ذلك عللوا ذلك بأنها عين تنمى بالعمل عليها فيصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة.
والذي نراه المنع من هذه المعاملة، والبديل الصحيح لها هو أن يستأجر صاحب الماشية من يقوم على ماشيته ويبيعها نيابة عنه بأجرة معلومة.
والله أعلم.