الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ظهر لنا من السؤال أن السائل اشترى الأثاث بناء على رؤية مقدمة على عقد البيع ثم بعد أن قبض المبيع وجد بعضه معيباً وبعضه مفقوداً (ناقصاً) ولما كان الأثاث لا يسرع إليه التغير، فالمسألة إذاً في حكم البيع بناء على رؤية مقدمة لمبيع بزمن لا يتغير فيه عادة، وحكم ما لو وُجد المبيع بعد العقد معيباً أو ناقصاً، فأما حكم الشق الأول من المسألة فإن البيع جائز وليست الرؤية للمبيع بشرط حال العقد، وإنما الشرط العلم بالمبيع، وقد حصل بالرؤية المقدمة قبل إمضاء العقد، جاء في المغني: إذا رأيا المبيع ثم عقدا البيع بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه جاز في قول أكثر أهل العلم.
وعليه، فإذا وجد المشتري المبيع بحالة لم يتغير ولم يفقد منه شيء فالبيع لازم له. وإن كان حدث فيه عيب أو فقد منه شيء كان الخيار للمشتري في إمضاء البيع أو فسخه، وإذا اختار الإمضاء فمن حقه أن يرجع على البائع بقدر المعيب والناقص من الثمن الكلي؛ لأنه إنما أوقع الثمن في مقابلة الجميع، جاء في المغني: ومتى وجد المبيع بحاله لزم البيع، وإن كان ناقصاً ثبت له الخيار. اهـ.
والله أعلم.