خلاصة الفتوى:
العرف والعادة محكمان في تملك الولد لما اكتسبه أو بناه في ملك والده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأرض والبيت ملك للأب من دون الأولاد جميعا من شارك في الشراء والبناء ومن ولم يشارك، ما لم يحصل اتفاق بين الأب ومن شارك أو بنى منهم على أن ما بناه يختص به دون إخوته، وإن لم يوجد اتفاق فالعرف والعادة هما الحكمان، فإذا جرت العادة والعرف من بلد السائل أن الولد يختص بملكية ما يبني من ماله من ملك والده فذلك من حقه دون إخوته، وإذا لم تجر العادة بذلك فالأرض والبيت ملك للأب، فإذا أراد قسمة ذلك بين أبنائه فليعدل في القسمة ولْيُسَوِ بينهم العطية. لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
ولا بأس أن يفضل البعض لحاجة سائغة أو لمصلحة متحققة، وتفضيل من سعى وعمل مع والده وبذل المال في البناء أمر سائغ شرعا لأن صاحبه يستحق المكافأة، وأن يؤثَر على غيره.
وراجع في حكم تملك الولد المشارك للعمل مع والده أو تملكه لما بناه بماله من أرض والده، الفتوى رقم:32659.
والله أعلم.