الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لهذه المرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه، ولا يسوغ خروجها ما ذكرت من تعلقها بعيال ابنها ونحو ذلك، وتعد بذلك الخروج ناشزة، ولا نفقة لها على أبيك، لأن الناشز لا نفقة لها، لكنها لو رجعت وعادت إلى طاعته فإن نفقتها تجب على من تجب عليه نفقته هو، وهو أنت وأخوك.
والذي ينبغي في هذا الحال أن تسعي للإصلاح بينهما، فتذكرين لها وجوب طاعة زوجها وحرمة النشوز عليه، وتطلب منه مسامحتها. وللوقوف على تفصيل ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68059، 98059، 1780، 47316، 55694.
والله أعلم.