الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الحكومة أنزلت معاش والد السائلة في البنك الربوي وترتب على وجوده في هذا البنك لفترة من الزمن فوائد ربوية فإن هذه الفوائد حرام على السائلة وأخواتها، ويجب صرفها في مصالح المسلمين العامة أو إنفاقها على الفقراء والمساكين ولا يجوز لهم إنفاقها في مصالح أنفسهم إلا بشرط الفقر والحاجة فيحق لهم أن يأخذوا من هذا المال بقدر حاجتهم.
جاء في المجموع قال الغزالي: في الشخص يكون معه المال الحرام قال ينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا.
وأما مسألة أن الورثة لما كبروا أخذو جميع المال وانتفعوا بالفوائد وهم يجهلون حرمة ذلك، فهذا الجهل يرفع عنهم الإثم، ولا يرفع عنهم ضمان هذه الفوائد لجهة استحقاقها وهي مصالح المسلمين العامة أو الفقراء المساكين، فينظر في الأمر فإن كانت الأخت السائلة وأخواتها صرفوا الفوائد على أنفسهم وهم فقراء فليس عليهم شيء لأن هذا المال صادف محلا صحيحا، أما إن كانوا فعلوا وهم أغنياء فعليهم إخراج قدر هذه الفوائد في وجوه الخير.
جاء في المحلى: من جهل حكم شيء من الشريعة فهو غير مؤاخذ به إلا في ضمان ما أتلف من مال. اهـ
وجاء في أنوار البروق: من أكل مال شخص مطلقا جاهلا ضمنه. انتهى
والله أعلم.