خلاصة الفتوى:
لا حرج في العمل المذكور إذا لم يترتب عليه قعود على مائدة الخمر، ولم تكن الأجهزة التي يراد تركيبها تستخدم في تجارة الخمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
كما أن الأجهزة التي تقوم بتركيبها عند الشركة المذكورة إذا كانت تستخدم في تجارة الخمر أو في شيء مما له علاقة بالخمر، فإن تركيبها يعد عونا على بيع الخمر، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].
وعليه، فإذا كان تركيبك للأجهزة عند الشركة المذكورة يترتب عليه جلوسك على مائدة الخمر، أو كانت الأجهزة لها علاقة بتجارة الخمر، فقد علمت ما في ذلك من التحريم.
وإن كان تركيبك للأجهزة لا يترتب عليه جلوس على مائدة الخمر، ولم تكن الأجهزة تستخدم لأمر محرم فلا نرى عليك حرجا في ممارسة هذا العمل. ويجب أن تتحرز من ملامسة الخمر؛ لأنها نجسة، وقد قال بعض العلماء بتحريم ملامسة النجاسة لغير ضرورة أو حاجة وهو قول له حظ كبير من النظر.
والله أعلم.