خلاصة الفتوى:
قيادة السيارات بتهور محرمة، وإذا ترتب عليها قتل اعتبر السائق قاتلا قتل خطأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مخالفة نظام المرور لا تجوز شرعا؛ لما يترتب عليها من تعريض النفوس والممتلكات للخطر. وقد قرر العلماء أنه يجب على الشخص الالتزام بالقوانين والنظم التي يعمل بها في كل بلد، (والتي من بينها قوانين السير، ما لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية)، وذلك للقاعدة: "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة".
والتهور –كما في المعاجم اللغوية- هو: الوقوع في الشيء بقلة مبالاة، ولا شك أن هذا التعريف للتهور يفيد أنه داخل في مخالفة نظام المرور.
وعليه، فالقيادة بتهور تعتبر أمرا محرما، وإذا ترتب عليها قتل كان السائق قاتلا.
لكن هذا النوع من القتل قد صنفه العلماء في قتل الخطأ، ولم يجعلوه من قتل العمد؛ لأن السائق فيه لم يتعمد إزهاق الأرواح.
فالقاتل –في هذه الحالة- تجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة مسلمة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين عن كل قتيل، وتجب على عاقلته دية من قتل.
والله أعلم.